responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 75

مسائل متفرقة
س 121 ـ هل يعد عمل المؤسسين للصندوق بمثابة صدقة جارية لهم، حتى ولو تخلوا عن عملهم، أي بعدما استتب العمل وبدأ العطاء، وحمل غيرهم عبء هذا العمل؟
من ناحية أخرى، هل يتحمل المؤسسون وزر أي انحراف في العمل الذي تقوم به الإدارات المتلاحقة؟ علما بأن المؤسسين لا حول لهم ولا قوة، بمعنى أنهم لا يستطيعون وقف أي عمل مخل أو لا يرتضونه.
ج: نعم يحظى المؤسسون لمثل هذا الصندوق بذلك ـ إذا كانت نيتهم خالصة لله تبارك وتعالى ما دام الصندوق يزاول عمل الخير، سواء كانت لهم مسؤولية فعلية في الصندوق أم لم تكن.
أما الانحراف ـ إذا حصل ـ فوِزره على من يقوم به وعلى من مهد له وأعان عليه، ولا يشمل من أخلص النية وعمل بالوظيفة الشرعية ولم يشارك في الانحراف من قريب ولا بعيد. والله العالم.
س 122 ـ ما هو الحد أو المستوى من الدراسة أو التعليم الذي يتوقف فيه الصندوق عن تحمل نفقات الدراسة لطلاب العلم؟
ج: لا حد معين في ذلك ما دام يعتبر طالباً للعلم عرفا. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست