responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 35

ج: يجب إحراز رضا المتبرعين في جميع التصرفات التي يقوم بها الصندوق في أموالهم، ولا يجب إخبارهم بغير ذلك.
س 53 ـ هل يجوز اقتطاع نسبة من أموال الصندوق واستثمارها في الوجوه المشروعة، و كيف تحدد النسبة؟
ج: بعد إخراج الصدقات والزكوات و الأخماس ـ إن وجدت ـ لا مانع من استثمار أموال الصندوق سيما تلك التي تدفع لدعم الصندوق كي يقوم بمسؤولياته ومهامه المناطة به من قبيل المبالغ التي يدفعها التجار والشركات و المؤسسات فإنها تدفع عادة لتكون تحت تصرف الصندوق فيما هو الصالح، وأيضا لا مانع من استثمار أموال الجباية فيما إذا كان هناك إطلاع من المجبي منه على أن الصندوق يستثمر أمواله ورغم ذلك يواصل دفعه وعطائه له أو فيما إذا أُخطِروا بذلك وحيث أن أموال الصندوق لما كانت غير مملوكة للأمناء وما الأمناء بالنسبة إليها إلا أمناء مخولون فالمرجو منهم عدم الدخول في مشاريع استثمارية ما لم يطمئنوا برجوع رأس المال على الأقل ليكونوا معذورين أمام الله وغير مفرطين فيما اُسنِد إليهم
وائتمنوا عليه. والله العالم.
س 54 ـ ما هي مسئولية مجلس الإدارة في الأموال المستثمرة والتي خسرها الصندوق جراء تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية؟
ج: لا شيء عليهم إذا كان ذلك على أساس الوظيفة الشرعية وكان لرعاية المصلحة من دون تفريط ـ كما هو المتعارف ـ. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست