responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 34

ج: مفروض السؤال أن البرنامج المعلن للقائمين على أمر الصندوق هو دفع ما يستلمونه بعنوان الصدقة إلى مستحقيها وصرف ما عداها في مطلق وجوه الخير أو استثماره وصرف عوائده في ذلك فإذا كان الحال كذلك فلهم استثمار ما يستلمونه بعنوان مطلق وجوه الخير. والله العالم.
س 52 ـ ينوي مجلس أمناء الصندوق (الإدارة) عمل مشاريع استثمارية للصندوق، بهدف تنمية موارده المالية وتقوية مركزه المالي، غير أن هذه الخطوة تعترضها المسائل التالية:
أ ـ هل يجوز للصندوق استغلال المال المتوفر لدى الصندوق والمستلم تحت عنوان اشتراكات وصدقات؟
ج: يجوز في حال إخبار المشتركين والمتصدقين بأن الأمر سيكون هكذا أو وقع الاشتراك والتصرف مبنيا على ذلك، وإلا فلا يجوز. والله العالم.
ب ـ لو قام الصندوق بحملة تبرعات لغرض الإستثمار وحصل على المال المطلوب ، غير أن المشروع لن يسجل باسم الصندوق ولن تثبت ملكيته له وإنما باسم الدولة، ويحق للصندوق في هذه الحالة استخدام العقار وبيعه إذا أراد ولكن بعد إذن من الجهة الحكومية (حرية مقيدة).
فهل يجوز للصندوق جمع التبرعات للقيام بهذا المشروع دون إشعار المتبرعين بهذه التفاصيل؟
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست