responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 12

ج: الأحوط وجوباً عدم الدفع له إلاّ إذا كان صادقاً في ما يقول، نعم إذا لم يشترط المتبرعون إحراز الفقر، جاز الدفع له مع احتمال صدقه.
ب ـ رجل في ريعان شبابه يعمل قدر استطاعته ولكنه يشكو قلة الدخل بسبب كثرة أفراد عائلته ومنزله بالإيجار؟
ج: يجوز الدفع له إذا كان دخله لا يكفي احتياجاته اللائقة به لنفسه ولعياله ومنها الإيجار.
ج ـ رجل لا يعمل وزعم بأنه بصدد البحث عن عمل ويطلب المساعدة له ولأفراد عائلته وهو لا يتمكن من الحصول على العمل؟
ج: الأحوط وجوباً عدم الدفع له إلاّ إذا كان صادقاً في ما يقول، نعم إذا لم يشترط المتبرعون إحراز الفقر، جاز الدفع له مع احتمال صدقه.
د ـ شاب قوي لكنه كسول ومهمل لعائلته، هل يجوز مساعدة أفراد عائلته؟
ج: الأحوط وجوباً عدم الدفع له إذا كان قادراً على عمل لائق بحاله، ويجوز الدفع لعائلته إذا كانوا فقراء شرعاً.
هـ ـ عائلة لديها مزرعة تقَّدر بمبلغ باهض جدا بحيث لو تم بيعها لأصبح صاحبها غنيا لكنها هي مصدر رزقه الوحيد حيث يعمل فيها لينفق على عائلته ولكن دخلها لا يكفي لنفقته وسد حاجة الأسرة؟
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست