responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 11

هذه الأموال حال امتلاء هذه الحصالات؟
ب ـ هل يلزم هذه اللجنة أن يكون لها رئيس واحد لديه إذن من الحاكم الشرعي أو وكالة من أولياء الأيتام؟ وهل يلزم هذا الإذن أم لا؟
ج: يحق للمتبرعين مساعدة الفقراء والأيتام ويوكلون اللجنة للإيصال أو الصرف عليهم فلا حاجة إلى الإذن ولا يجب فيه الخمس على المتبرعين ولا على غيرهم في مفروض السؤال. والله العالم.
مشخصات لصرف المساعدات
س 9 ـ هل السفر المشروع كالسفر لزيارة السيدة زينب (عليها السلام) يحرم المحتاج من الحصول على المساعدة التي يتلقاها من الصندوق؟
ج: في تقدير العرف أن سفر أسرة محتاجة في الظاهر ـ سفراً غير ضروري ـ يوجب الريب في حاجتها في الأغلب وأن هناك خطأ في تقدير حاجة تلك الأسرة ، مما يدفع القائمين على الصندوق الى التقصي والإلحاح في الأسئلة. والله العالم.
س 10 ـ هناك جمعية خيرية تقوم بجمع الصدقات من المؤمنين وتوزيعها على الفقراء ، فهل يجوز مساعدة ما يلي إذا تبين انهم مستحقون:
أ ـ رجل في ريعان شبابه لا يعمل بحجة انه لا يجد عملاً يليق بمقامه؟
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست