responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 66

الثالث: الإيمان، فلا يجتزأ بعمل المخالف وإن كان عمله مطابقاً لما عليه أهل الحق، بل يشكل الاجتزاء بعمل المستضعف، غير المقر بالولاية ولا الجاحد لها، فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بعمله.
س 176 ــ هل يجوز للمرأة النيابة عن الرجل وبالعكس؟
ج 176 ــ لا يشترط في النائب المماثلة للمنوب عنه في الذكورة والأنوثة، فيجوز نيابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل. نعم، الأفضل نيابة الرجل خصوصاً عن الرجل، بل يكره نيابة المرأة ولا سيما عن الرجل، وخصوصاً إذا كانت صرورة.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست