responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 65

ج 173 ـ يجوز لها أن تقدم طواف الحج وسعيه، بل حتى طواف النساء لكن تعيد طواف النساء فقط بعد الوقوفين على الأحوط وجوباً بنفسها مع الإمكان وإلاّ فتستنيب فيه.
س 174 ـ بعض النساء ولأجل التخلص مما يسببه الحيض من المشاكل في الطواف والصلاة أثناء الحج يستخدمن أقراصاً طبية لتأخير العادة الشهرية وانقطاع الدم ومع ذلك يشاهدن في أيام العادة بعض البقع قليلة فاتحة اللون فهل يعتبر هذا الدم بمنزلة دم الاستحاضة أو دم القرح والجروح وفي أي صورة يضر بصحة الطواف؟
ج 174 ـ إذا بلغ مجموعه ثلاثة أيام ـ ولو متقطعة في ضمن عشرة أيام ـ فهو حيض، وإذا لم يبلغ ثلاثة أيام فهو استحاضة إلاّ أن تقطع بكونه من دم الحيض فتتحيض حين رؤية الدم لا غير وتبني على الطهر وقت النقاء.
الحج النيابي
س 175 ــ ما هي شروط النائب في الحج عن الميت؟
ج 175 ــ يشترط في النائب أُمور..
الأول: العقل، فلا يجتزأ بعمل المجنون، وإن تحقق منه القصد في الجملة. نعم، إذا لم يبلغ الضعف العقلي في الشخص مرتبة الجنون أجزأ عمله.
الثاني: الإسلام.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست