responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 48

س 135 ـ لو نامت المرأة المجنبة في ليل شهر رمضان وكانت تحتمل الاستيقاظ قبل الفجر وعازمة على الغسل فغَلبها النوم حتى طلع الفجر، فما حكمها؟
ج 135 ـ لا يبطل صومها ويجب عليها الغسل لأجل الصلاة.
س 136 ـ وما حكمها لو استيقظت قبل الفجر ولم تغتسل ثم نامت ثانية وغلبها النوم حتى طلع الفجر؟
ج 136 ـ بطل صومها وعليها القضاء دون الكفارة.
س 137 ـ وهل يبطل صوم الحائض أو النفساء لو نامت ثم استيقظت قبل الفجر ولم تغتسل ثم نامت ثانية حتى طلع الفجر؟
ج 137 ـ كلا، لا يبطل صومها مهما تعدد النوم ما دامت محتملة للاستيقاظ وعازمة على الغسل قبل الفجر. فان الحكم السابق مختص بالجنب.
س 138 ـ هل تجب على الزوجة الكفارة لو أجبرها وأكرهها زوجها الصائم على الجماع نهار شهر رمضان؟
ج 138 ـ كلا، لا تجب عليها الكفارة ويكون على الزوج كفارتان وتعزيران ـ خمسون سوطاً ـ.
س 139 ـ وهل يختلف الحكم بين الزوجة الدائمة والمنقطعة؟
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست