اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 48
س 135 ـ لو نامت المرأة المجنبة في ليل شهر رمضان وكانت تحتمل الاستيقاظ قبل الفجر وعازمة على الغسل فغَلبها النوم حتى طلع الفجر، فما حكمها؟ ج 135 ـ لا يبطل صومها ويجب عليها الغسل لأجل الصلاة. س 136 ـ وما حكمها لو استيقظت قبل الفجر ولم تغتسل ثم نامت ثانية وغلبها النوم حتى طلع الفجر؟ ج 136 ـ بطل صومها وعليها القضاء دون الكفارة. س 137 ـ وهل يبطل صوم الحائض أو النفساء لو نامت ثم استيقظت قبل الفجر ولم تغتسل ثم نامت ثانية حتى طلع الفجر؟ ج 137 ـ كلا، لا يبطل صومها مهما تعدد النوم ما دامت محتملة للاستيقاظ وعازمة على الغسل قبل الفجر. فان الحكم السابق مختص بالجنب. س 138 ـ هل تجب على الزوجة الكفارة لو أجبرها وأكرهها زوجها الصائم على الجماع نهار شهر رمضان؟ ج 138 ـ كلا، لا تجب عليها الكفارة ويكون على الزوج كفارتان وتعزيران ـ خمسون سوطاً ـ. س 139 ـ وهل يختلف الحكم بين الزوجة الدائمة والمنقطعة؟
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 48