اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 47
الصوم س 131 ـ لو تعمدت المرأة البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر فما حكمها؟ ج 131 ـ تكون قد أفطرت ذلك اليوم وعليها القضاء والكفارة. إذا كانت تعتقد أنه مفطر وإلاّ لم تجب الكفارة. س 132 ـ وهل الحكم كذلك بالنسبة للحائض والنفساء؟ ج 132 ـ نعم، عليهما القضاء والكفارة على الأحوط وجوباً. س 133 ـ لو لم تتعمد الحائض والنفساء البقاء على الحدث، ولكنهما تسامحتا وتساهلتا في الغسل حتى طلع الفجر فما هو حكمهما؟ ج 133 ـ يجب عليهما القضاء دون الكفارة. س 134 ـ إذا نسيت الحائض والنفساء الغسل يوماً أو أياماً فما حكم صومهما؟ ج 134 ـ إذا نسيت الحائض أو النفساء الغسل بطل صومهما على الأحوط وجوباً ويلزمهما القضاء دون الكفارة.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 47