responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 47

الصوم
س 131 ـ لو تعمدت المرأة البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر فما حكمها؟
ج 131 ـ تكون قد أفطرت ذلك اليوم وعليها القضاء والكفارة. إذا كانت تعتقد أنه مفطر وإلاّ لم تجب الكفارة.
س 132 ـ وهل الحكم كذلك بالنسبة للحائض والنفساء؟
ج 132 ـ نعم، عليهما القضاء والكفارة على الأحوط وجوباً.
س 133 ـ لو لم تتعمد الحائض والنفساء البقاء على الحدث، ولكنهما تسامحتا وتساهلتا في الغسل حتى طلع الفجر فما هو حكمهما؟
ج 133 ـ يجب عليهما القضاء دون الكفارة.
س 134 ـ إذا نسيت الحائض والنفساء الغسل يوماً أو أياماً فما حكم صومهما؟
ج 134 ـ إذا نسيت الحائض أو النفساء الغسل بطل صومهما على الأحوط وجوباً ويلزمهما القضاء دون الكفارة.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست