responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 40

بطهرها من النفاس؟
ج 109 ـ نعم، يجب عليها ذلك، وهو يشارك غسل الحيض في الكيفية والأحكام.
س 110 ـ وهل تقضي الصلاة والصوم؟
ج 110 ـ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم، لو خرج دم النفاس بعد دخول وقت صلاة الظهر مثلاً ومرّت فترة تكفي أداءها ولم تصلّ الظهر فعليها القضاء بعد غسل النفاس.
العفو عن النجاسة في الصلاة
س 111 ـ إذا نزل دم الحيض أو النفاس على الثوب دون الدرهم فهل هو معفو عنه في الصلاة؟
ج 111 ـ لا عفو عن دم الحيض وإن كان قليلاً، وكذا دم النفاس على الأحوط وجوباً. وأما دم الاستحاضة فالظاهر أنه كسائر الدماء يعفى عنه إذا كان دون الدرهم، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.
س 112 ـ ما هي الشروط الواجب توفرها في ثوب الأم المربيّة لطفلها حتى يكون معفواً عن نجاسته؟
ج 112 ـ ثوب الأم المربيّة لطفلها، معفوٌّ عنه بشروط:
الأول: أن تكون نجاسته ببوله، دون غيره مما يخرج منه، فضلاً عن النجاسة الأجنبية عنه.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست