responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 39

ج 105 ـ إذا تقطع الولد كان مبدأ الحساب خروج آخر قطعة منه، وان وجب ترتيب أثر النفاس على الولد الخارج من أول ظهور جزء منه.
س 106 ـ إذا رأت النفساء الدم ثم انقطع قبل العشرة ثم عاد فما حكمها؟
ج 106 ـ إذا رأت الدم ثم انقطع ثم عاد قبل مضي عادتها أو قبل العشرة فالنقاء المتخلل بين الدمين بحكم الطهر.
س 107 ـ هل يجب على النفساء الاستبراء عند انقطاع الدم، وكيف؟
ج 107 ـ يجب عليها الاستبراء عند انقطاع الدم عن الظهور بإدخال القطنة نظير ما سبق في مباحث الحيض.
س 108 ـ ماذا يحرم على النفساء؟
ج 108 ـ يحرم على النفساء العبادات المشروطة بالطهارة
كالصلاة والطواف.
ويحرم وطؤها حال النفاس، من دون أن تجب الكفارة به. ويكره وطؤها بعد النفاس قبل الغُسل.
كما لا يصح طلاقها، ولا ظهارها، على نحو ما تقدم في الحيض. بل الأحوط وجوباً مشاركتها للحائض في الأحكام حتى المكروهات، بل هو الأظهر في أكثر تلك الأحكام.
س 109 ـ هل يجب عليها الغسل بعد الحكم
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست