responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 34

الفصل المعتدّ به فالأحوط وجوباً الوضوء لسجود السهو، ولا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة، وإن كان أحوط استحباباً.
س 90 ـ ما حكم الاستحاضة المتوسطة؟
ج 90 ـ حكم المتوسطة امران..
الأول: غسل واحد لليوم، فإن كانت في أوله لزم إيقاعه قبل صلاة الصبح، وان حدثت في أثنائه لزم إيقاعه لما بعد ذلك من الصلوات.
الثاني: الوضوء لكل صلاة منفصلة عن الغُسل، كصلاة الظهر لو اغتسلت لصلاة الصبح، وكذا صلاة الصبح لو اغتسلت لها ولم تبادر بعد الغُسل. وأما الصلاة المتصلة بالغُسل فلا يجب الوضوء لها.
س 91 ـ ما حكم الاستحاضة الكثيرة؟
ج 91 ـ حكم الكثيرة ثلاثة أغسال:
الأول: الغُسل لصلاة الصبح تبادر إليها.
الثاني: الغُسل للظهرين تجمع بينهما وتبادر إليهما بعد الغُسل.
الثالث: الغُسل للعشائين كذلك.
فإن فرّقت بين الغُسل والصلاة أعادته، وإن فرّقت بين الصلاتين أعادته للثانية، ولا يجب الوضوء لكل صلاة بل لا يجوز إذا أخلّ الوضوء بالموالاة العرفية بين الغسل والصلاة أو بين الصلاتين. نعم، لا بأس بالوضوء قبل الغسل لأنه من آدابه، كما تقدم. ويجب عليها في كل الحالات التحفّظ من خروج الدم بعد الغُسل حتى تفرغ من الصلاة.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست