responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 33

الاستحاضة
س 87 ـ ما هو دم الاستحاضة؟
ج 87 ـ كل دم يخرج من الرحم لا يحكم عليه بأنه حيض أو نفاس فهو محكوم بأنه دم استحاضة وهو موجب للحدث.
س 88 ـ هل هناك مراتب للاستحاضة؟ وما هي؟
ج 88 ـ نعم، لها ثلاث مراتب:
الأولى: القليلة، وهي التي يلطخ فيها الدم القطنة ـ التي تدخلها داخل الفرج ـ من دون أن ينفذ فيها ويخرج من الجانب الآخر.
الثانية: المتوسطة، وهي التي ينفذ دمها في القطنة ـ التي تدخلها داخل الفرج ـ ويخرج للجانب الآخر من غير أن يسيل عنها. ولا أثر لتلطخ الخرقة بالدم لمجرد مماسته للقطنة من دون أن يستند لقوة دفع الدم.
الثالثة: الكثيرة، وهي التي ينفذ دمها في القطنة، ويسيل منها لقوة دفع الدم، بل الأحوط وجوباً الاكتفاء فيها بسيلان الدم لعدم وضع القطنة.
س 89 ـ ما حكم الاستحاضة القليلة؟
ج 89 ـ حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتصل بالصلاة فانها تُُعدّ من توابعها عرفاً وتجتزئ بوضوء صلاتها. وأما مع
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست