اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 20
ج 36 ـ أقل الحيض ثلاثة أيام إلاّ في الحامل وسيأتي بيانه، والمراد باليوم هنا ما يعم الليل أي أربع وعشرون ساعة، لا خصوص بياض النهار. س 37 ـ ما هو أكثر عدد أيام الحيض؟ ج 37 ـ اكثر الحيض عشرة أيام، وهي أطول مدّة بين أول الحيض وآخره، غايته أن الحيض قد يستوعبها، وقد يتفرق فيها، وإن كان اللازم بلوغ مجموعه ثلاثة أيام فأكثر. س 38 ـ هل هذا يعني أن الأيام الثلاثة يجب التوالي فيها؟ ج 38 ـ لا يعتبر التوالي في أيّام الحيض، بل يكفي أن يكون بمقدار ثلاثة أيام (أقل الحيض)، حتى لو كانت متفرقة، ولكن لابد من اجتماعها في ضمن عشرة أيام. س 39 ـ ماذا تصنع المرأة لو رأت الدم في اليوم الأول وهي لا تعلم أنه يستمر أو ينقطع؟ ج 39 ـ تحكم عليه بأنه دم حيض حتى إذا لم يكن بصفات دم الحيض. س 40 ـ إذا رأت الدم في اليوم الأول فرتبت أحكام الحيض ثم انقطع فيما بعد فماذا تصنع؟ ج 40 ـ ينكشف انه دم استحاضة فيجري عليه أحكامها. س 41 ـ إذا لم تكتمل الثلاثة أيام في ضمن العشرة فماذا تصنع؟
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 20