responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 20

ج 36 ـ أقل الحيض ثلاثة أيام إلاّ في الحامل وسيأتي بيانه، والمراد باليوم هنا ما يعم الليل أي أربع وعشرون ساعة، لا خصوص بياض النهار.
س 37 ـ ما هو أكثر عدد أيام الحيض؟
ج 37 ـ اكثر الحيض عشرة أيام، وهي أطول مدّة بين أول الحيض وآخره، غايته أن الحيض قد يستوعبها، وقد يتفرق فيها، وإن كان اللازم بلوغ مجموعه ثلاثة أيام فأكثر.
س 38 ـ هل هذا يعني أن الأيام الثلاثة يجب التوالي فيها؟
ج 38 ـ لا يعتبر التوالي في أيّام الحيض، بل يكفي أن يكون بمقدار ثلاثة أيام (أقل الحيض)، حتى لو كانت متفرقة، ولكن لابد من اجتماعها في ضمن عشرة أيام.
س 39 ـ ماذا تصنع المرأة لو رأت الدم في اليوم الأول وهي لا تعلم أنه يستمر أو ينقطع؟
ج 39 ـ تحكم عليه بأنه دم حيض حتى إذا لم يكن بصفات دم الحيض.
س 40 ـ إذا رأت الدم في اليوم الأول فرتبت أحكام الحيض ثم انقطع فيما بعد فماذا تصنع؟
ج 40 ـ ينكشف انه دم استحاضة فيجري عليه أحكامها.
س 41 ـ إذا لم تكتمل الثلاثة أيام في ضمن العشرة فماذا تصنع؟
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست