responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 19

الحيض
س 33 ـ ما هو دم الحيض؟
ج 33 ـ هو دم خاص يقذفه الرحم بمقتضى طبيعة المرأة ويمكن أن تراه في الفترة ما بعد اتمامها تسع سنين قمرية وما قبل بلوغ سن اليأس(1)، ولابدّ فيه من النزول لظاهر الفرج، ولا يكفي النزول من الرحم إلى باطن الفرج، ويتصف بكونه شديد الحمرة حاراً يخرج بلذعة ودفع.
س 34 ـ وهل هذا يعني أن المرأة قبل بلوغ تسع سنين وبعد سن اليأس لا يكون الدم الخارج منها دم حيض.
ج 34 ـ نعم ولا تترتب عليه أحكام الحيض إلاّ إذا علمت أنه دم حيض.
س 35 ـ إذا افتضت البكر فسال منها دم كثير وتردد بين أن يكون من دم البكارة أو من دم الحيض أو منهما معاً فماذا تفعل؟
ج 35 ـ تدخل قطنة وتتركها مدّة قليلة ثم تخرجها برفق، فإن كانت مطوقة بالدم من دون أن يغمسها فهو من البكارة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض.
س 36 ـ ما هو أقل عدد أيام الحيض؟
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست