responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 126

س 418 ـ كيف تعتد الزوجة إذا توفي زوجها؟
ج 418 ـ إذا لم تكن حاملاً عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ولا فرق في ذلك بين الدائمة والمتمتع بها. وإذا كانت حاملاً تعتدّ الى أبعد الأجلين من زمان الولادة ومدّة أربعة أشهر وعشرة أيام.
س 419 ـ وهل يشترط الدخول في عدة الوفاة؟
ج 419 ـ تقدم أنه لا يشترط في عدة الوفاة الإسلام ولا البلوغ ولا الحرية ولا الدخول.
س 420 ـ لو توفي الزوج وكانت زوجته حاملاً فكيف تعتد؟
ج 420 ـ تعتد إلى أبعد الأجلين من المدة المذكورة (أربعة أشهر وعشرة أيام) ووضع الحمل.
س 421 ـ إذا طلقت الزوجة طلاقاً بائناً ثم مات زوجها وهي في عدة الطلاق فكيف تعتد للوفاة؟
ج 421 ـ عليها إكمال عدة الطلاق وليس عليها عدة الوفاة.
س 422 ـ وكيف تعتد لو مات الزوج أثناء عدة الطلاق الرجعي لزوجته؟
ج 422 ـ عليها أن تعتدّ عدة الوفاة.
س 423 ـ إذا كانت المرأة في عدة الوفاة فهل يحل لها استعمال الطيب والزينة في بدنها وملابسها.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست