اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 125
فإن ظهر الحمل خلال تلك المدة كانت عدتها إلى حين وضع الحمل وإن لم تكن حاملاً كانت عدتها ثلاثة أشهر إن كانت بالزواج الدائم. س 413 ـ المستحاضة التي يستمر بها الدم تمام الشهر كيف تعتد إذا طلقت؟ ج 413 ـ الأحوط وجوباً أن تكون عدتها ثلاثة أشهر ولا تعتد بالأطهار. س 414 ـ وماذا لو كانت في الفرض المتقدم ـ متمتعاً بها؟ ج 414 ـ تعتد بأبعد الأجلين من الطهرين والشهر والنصف على الأحوط وجوباً. س 415 ـ ما حكم من تحيض في الشهر مراراً إذا طلقت أو كانت متمتعاً بها؟ ج 415 ـ الأحوط وجوباً أن تعتد المطلقة بثلاثة أشهر والمتمتع بها تعتد بشهر ونصف. س 416 ـ كيف تعتد الحامل إذا طلقت؟ ج 416 ـ تعتد إلى حين وضع الحمل فلو وضعت حملها بعد الطلاق مباشرة انتهت عدتها. س 417 ـ وهل الحكم نفسه بالنسبة للحامل المتمتع بها؟ ج 417 ـ كلا، بل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل وعدّتها لو لم تكن حاملاً على الأحوط وجوباً.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 125