responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 125

فإن ظهر الحمل خلال تلك المدة كانت عدتها إلى حين وضع الحمل وإن لم تكن حاملاً كانت عدتها ثلاثة أشهر إن كانت بالزواج الدائم.
س 413 ـ المستحاضة التي يستمر بها الدم تمام الشهر كيف تعتد إذا طلقت؟
ج 413 ـ الأحوط وجوباً أن تكون عدتها ثلاثة أشهر ولا تعتد بالأطهار.
س 414 ـ وماذا لو كانت في الفرض المتقدم ـ متمتعاً بها؟
ج 414 ـ تعتد بأبعد الأجلين من الطهرين والشهر والنصف على الأحوط وجوباً.
س 415 ـ ما حكم من تحيض في الشهر مراراً إذا طلقت أو كانت متمتعاً بها؟
ج 415 ـ الأحوط وجوباً أن تعتد المطلقة بثلاثة أشهر والمتمتع بها تعتد بشهر ونصف.
س 416 ـ كيف تعتد الحامل إذا طلقت؟
ج 416 ـ تعتد إلى حين وضع الحمل فلو وضعت حملها بعد الطلاق مباشرة انتهت عدتها.
س 417 ـ وهل الحكم نفسه بالنسبة للحامل المتمتع بها؟
ج 417 ـ كلا، بل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل وعدّتها لو لم تكن حاملاً على الأحوط وجوباً.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست