responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 120

أحكام العِدّة
س 394 ـ متى تجب العِدّة على المرأة؟
ج 394 ـ تجب بأحد أمور:
1 ـ وفاة الزوج.
2 ـ خروجها عن الزوجية مع حياة الزوج.
3 ـ حصول وطء الشبهة.
س 395 ـ ومتى تخرج المرأة عن الزوجية؟
ج 395 ـ تخرج بالطلاق في الزواج الدائم وبانقضاء المدة أو هبتها لها في الزواج المنقطع وبفسخ النكاح بأحد العيوب الموجبة للفسخ، وكذلك تخرج المرأة عن الزوجية ببطلان النكاح بسبب من أسباب البطلان كالارتداد مثلاً.
س 396 ـ هل تجب عدة الوفاة على الزوجة الصغيرة غير البالغة؟
ج 396 ـ عدة الوفاة تثبت مطلقاً سواء كان الزوجان صغيرين معاً أم كبيرين معاً أم مختلفين.
س 397 ـ وهل تجب عدة الوفاة عند عدم الدخول؟
ج 397 ـ نعم. تجب.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست