اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 119
س 391 ـ وهل يشترط في الرجوع بالقول المباشرة من الزوج؟ ج 391 ـ كلا، بل يحق له التوكيل في ذلك. س 392 ـ اشترطتم في صحة الطلاق الإشهاد فهل هو شرط في الرجوع؟ ج 392 ـ كلا، ليس هو شرطاً ولكنه مستحب. س 393 ـ لو رجع الزوج وأشهد على ذلك ولكنه أمر الشهود بالكتمان ولم تَعلم الزوجة حتى خرجت العدة، فهل يعتبر ذلك رجوعاً؟ ج 393 ـ لا يعتبر ذلك رجوعاً على الأحوط وجوباً، فاللازم فيه الاحتياط.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 119