responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 119

س 391 ـ وهل يشترط في الرجوع بالقول المباشرة من الزوج؟
ج 391 ـ كلا، بل يحق له التوكيل في ذلك.
س 392 ـ اشترطتم في صحة الطلاق الإشهاد فهل هو شرط في الرجوع؟
ج 392 ـ كلا، ليس هو شرطاً ولكنه مستحب.
س 393 ـ لو رجع الزوج وأشهد على ذلك ولكنه أمر الشهود بالكتمان ولم تَعلم الزوجة حتى خرجت العدة، فهل يعتبر ذلك رجوعاً؟
ج 393 ـ لا يعتبر ذلك رجوعاً على الأحوط وجوباً، فاللازم فيه الاحتياط.

اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست