responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 96

ويلحق به قضاؤه{1}،

[1] كما في الجواهر. لما ذكره سيدنا المصنف? من قاعدة إلحاق القضاء بالمقضي. ومرجعها إلى أن القضاء عبارة عن أداء نفس العمل المقضي في غير وقته، فلابد من اتحادهما في الخصوصيات المعتبرة فيه.
نعم لو احتمل كون منشأ بطلان الصوم في المقام قصور الزمان الذي تنسى فيه الجنابة عن الصوم، لا قصور نفس الصوم الحاصل فيه، أمكن الفرق بينهما، لأن قصور شهر رمضان عن الصوم مع نسيان الجنابة فيه لا يستلزم قصور غيره عنه مع النسيان المذكور. لكنه بعيد جداً، بل المستفاد عرفاً من دليله رجوعه إلى قصور الصوم نفسه.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا? من اختصاص القاعدة بالخصوصيات المعتبرة في أصل الطبيعة، دون ما كان معتبراً في الفرد. فهو في غاية المنع، ضرورة أن القضاء إنما هو للفرد الذي اعتبرت فيه الخصوصية، ولا يكون قضاؤه إلا بادائه في غير وقته. وأما الخصوصيات المعتبرة في أصل الطبيعة فالدليل على اعتبارها في القضاء هو إطلاق دليل اعتبار الخصوصية في الطبيعة من دون حاجة للقاعدة.
بل إذا لم تتم القاعدة في الخصوصيات المعتبرة في الفرد المقضي لم تتم في الخصوصيات المعتبرة في الطبيعة، لعدم الفرق، وينحصر الدليل فيها بالإطلاق المذكور.
على أن ذلك منه? لا يناسب استدلاله بالقاعدة نفسها على مفطرية تعمد البقاء على الجنابة لقضاء شهر رمضان، كما لعله ظاهر.
هذا وقد جعل سيدنا المصنف? القاعدة المذكورة مؤيدة أو معتضدة بإطلاق صحيح عبدالله بن سنان: «أنه سأل أبا عبدالله? عن الرجل يقضي شهر رمضان، فيجنب من أول الليل، ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل، وهو يرى أن الفجر قد طلع. قال: لا يصوم ذلك اليوم، ويصوم غيره»[1]، وصحيحه الآخر:

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست