responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 97

دون غيره من الواجب المعين وغيره{1}. والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة{2}، وإن كان الأحوط استحباباً.

«كتب أبي إلى أبي عبدالله? وكان يقضي شهر رمضان وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر. فأجابه: لا تصم هذا اليوم، وصم غداً»(1) لإمكان عموم عدم الغسل فيهما لصورة نسيان الجنابة.
وقد استشكل فيه بعض مشايخنا? بأن الصحيحين وإن كانا شاملين لغير صورة تعمد تأخير الغسل إلى طلوع الفجر، إلا أنهما ظاهران في تعمد تأخير الغسل ولو باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه، ولا يشملان من صورة عدم الغسل لنسيان الجنابة الذي هو محل الكلام.
والإنصاف أن ما ذكره وإن كان قريباً في الصحيح الأول، إلا أنه لا يتم في الثاني، كما يتضح بالتأمل فيهما. ومن ثم لا يبعد عموم إطلاق الثاني لصورة النسيان، ونهوضه بالاستدلال في المقام. لكنه مختص بما إذا ذكر الجنابة في نفس اليوم بعد طلوع الفجر، ولا يعم ما إذا ذكرها بعد انتهاء النهار وإكمال الصوم، بل ينحصر الدليل فيه بقاعدة إلحاق القضاء بالمقضي.
{1} كأنه لخروجه عن مورد النص. لكن تقدم عند الكلام في عموم مفطرية تعمد البقاء على الجنابة لغير صوم شهر رمضان ما يقتضي عموم المفطرية في المقام لبقية أنواع الصوم، كما استظهر ذلك في الجواهر.
نعم لايبعد استثناء الصوم المندوب، بناء على ما تقدم من عدم مانعية تعمد البقاء على الجنابة منه، لأن ذلك يقتضي عدم مانعية البقاء على الجنابة نسياناً بالأولوية العرفية. فلاحظ.
{2} لاختصاص النص بالجنابة، والتعدي لغيرها يحتاج إلى دليل. لكن استظهر
ـــــــــــــــــــــــ
{1} وسائل الشيعة ج:7 باب:19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست