responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 9

ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به{1}، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره{2}.
(مسألة 3): يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره{3}. كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال أمر نفسه{4}. ويكفي في المقامين القصد الإجمالي{5}.
(مسألة 4): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالاً كفى{6}.

(1) لعدم الدليل على اعتبار قصد ذلك، فالمرجع فيه الإطلاق أو الأصل، كما يظهر مما ذكرناه في مبحث التعبدي والتوصلي من الأصول من أنهما ينهضان بدفع احتمال اعتبار أصل النية، فضلاً عن خصوصياتها مع الشك، وأنه يقتصر من ذلك على المتيقن. نعم قد يحتاج لنية بعض هذه الأمور في العبادات من أجل تعيين الأمر الذي يراد امتثاله، لأن الأمر المردد لا وجود له، كي يقصد امتثاله.
{2} مع تعيين الأمر كما ذكرناه آنفا. ويكفي التعيين الإجمالي، كما ذكرناه في مباحث القطع من الأصول. هذا وقد ذكرنا في مبحث التعبدي والتوصلي من الأصول الاكتفاء بقصد ملاك المحبوبية الملازم للأمر، والمستكشف به.
{3} على ما ذكرناه في المسألة الثامنة والعشرين من مقدمة كتاب التجارة في الأجرة على الواجبات والعبادات.
{4} لأن ذلك هو مقتضى العبادية. نعم أشرنا قريباً إلى الاكتفاء بقصد ملاك المحبوبية.
{5} كما أشرنا إليه قريباً.
{6} بلا إشكال ظاهر، لعدم الدليل على اعتبار ما زاد على ذلك، والمرجع في نفيه إطلاق الأدلة الشارحة للصوم والأصل. بل هو قطعي بلحاظ سيرة المتشرعة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست