responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 10

مسألة{5}: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره{1}،

وارتكازياتهم.
{1} كما هو المعروف بين الأصحاب المصرح به في كلام كثير منهم. وفي الجواهر: «فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلاً أنه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، واجباً أو مندوباً، من المكلف وغيره، كالمسافر ونحوه. بل هو المعروف في الشريعة، بل كاد يكون من قطعيات أربابها إن لم يكن من ضرورياتها».
وقد يستدل عليه بما عن غير واحد من عدم ثبوت مشروعية صوم غير رمضان فيه. وتوضيح ذلك: أنه وإن كان التحقيق إمكان الأمر بالمهم من الضدين عند ترك الأهم بنحو الترتب، وإمكان الإتيان بالمهم حينئذٍ تقرباً بملاكه لو قيل بامتناع الأمر به، إلا أنه لابد في البناء على ذلك في كل مورد من إطلاق الأمر بالمهم فيه بنحو يشمل حال ثبوت الأهم. ولا مجال لذلك في المقام، لأن معروفية وجوب صوم شهر رمضان فيه توجب انصراف إطلاقات أدلة بقية أنواع الصوم الواجب والمستحب إلى غير شهر رمضان من أيام السنة. ولا أقل من عدم وضوح شمولها له, فلا يحرز مشروعيتها فيه.
وهذا بخلاف بقية موارد التزاحم بين الضدين، لعدم اختصاص الأهم بزمن معين معهود، ليمنع من إطلاق الأمر بالمهم بنحو يشمل الزمن المذكور، ولا منشأ لاحتمال عدم مشروعية المهم مع فعلية أمر الأهم إلا التضاد والتزاحم، الذي هو ارتكازاً لا يمنع من ثبوت ملاك المهم، بل ولا الأمر به بنحو الترتب، كما حقق في محله.
ومن هنا كان عدم مشروعية صوم غير شهر رمضان فيه لعدم المقتضي، لا لوجود المانع، كما قد يتوهم بدواً.
ويؤيد ذلك أو يعضده ..
أولاً: معروفية الحكم بين الأصحاب(رضوان الله عليهم) وظهور كثير من كلماتهم في المفروغية عنه، فإن شيوع الابتلاء بالمسألة يمنع عادة من خفاء الحكم فيها،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست