responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 88

وإن تضيق وقته{1}. أما إذا لم يلتفت إليه حتى انقضى النهار فلا يخلو عن إشكال{2}.

الصوم بالنوم جنباً فهو مختص بصوم شهر رمضان، فلا ينهض برفع اليد عن مفاد الصحيحين الواردين في القضاء.
هذا وقد عمم في القواعد البطلان لكل صوم غير معين، وفي جامع المقاصد: «للرواية الصحيحة في قضاء رمضان. وألحق الشيخ والأصحاب به غيره مما لم يعين». وكأنه لفهم عدم الخصوصية.
وهو لا يخلو عن إشكال بل منع. فلا مخرج عن مقتضى العموم والأصل اللذين تقدم التعرض لهما في صوم شهر رمضان، كما أشرنا إليه آنفاً. مضافاً إلى قاعدة الإلحاق، كما سبق أيضاً.
هذا ولو قيل بعدم قدح البقاء على الجنابة فيه عمداً ـ كماسبق من بعضهم ـ فعدم قدحه مع عدم التعمد أولى.
{1} لإطلاق صحيحي ابن سنان المتقدمين. ودعوى انصراف الأول للموسع، واختصاص الثاني به، لأن الأمر بصوم غد صريح في بقاء وقت القضاء من نفس السنة.
مدفوعة: بأنه لا منشأ لانصراف الأول مع عموم قوله فيه «يوم غيره» للسنة الثانية. كما أن الأمر بصوم الغد في الثاني وإن دل على بقاء وقت القضاء في نفس السنة، إلا أنه لا ينافي تضيقه بسبب كون عدد الأيام التي يجب قضاؤها أقل من عدد الأيام الباقية من السنة.
{2} كأنه لاختصاص الصحيحين بصورة الالتفات في أثناء النهار، ولذا حسن فيهما النهي عن صوم ذلك اليوم، ولم يقتصر على الأمر بالقضاء. لكن المستفاد منهما عرفاً أن النهي عن صوم ذلك اليوم لقدح البقاء على الجنابة فيه، من دون خصوصية للالتفات في ذلك، ولذا كان هو المفهوم في نظائره، كالأمر بقطع الصلاة واستئنافها في بعض القواطع، حيث يفهم منه عموم قاطعيته لما إذا غفل عنه حتى أتم الصلاة،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست