responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 89

(مسألة 5): لا يبطل الصوم واجباً أو مندوباً معيناً أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار{1}، كما لا يبطل بمس الميت{2} عمداً، وإن كان قبل الفجر{3}.

إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك.
اللهم إلا أن يكون أخذ التعمد في مبطليته للصوم في بقية الموارد مانعاً عرفاً من إلغاء خصوصية الالتفات في أثناء النهار في المقام. فلاحظ.
{1} بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر، بل لعله ضروري، بلحاظ كثرة الابتلاء به بنحو يمتنع عادة خفاء حكمه.
مضافاً إلى جملة من النصوص، كصحيح عبدالله بن ميمون عن أبي عبد الله?: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة»[1]. وموثق ابن بكير: «سألت أبا عبدالله? عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه [صومه] كما هو؟ فقال: لا بأس»[2]، وغيرهما.
{2} كما هو ظاهر الأصحاب، لعدم تنبيههم لمفطريته، بل اقتصروا على الجنابة والحيض والنفاس.
ويقتضيه ـ مضافاً إلى الأصل ـ ما تضمن حصر النواقض في غيره، كقوله? في صحيح محمد بن مسلم المتقدم: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث [أربع] خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء»[3]، وغيره.
وأما ما دل على وجوب الغسل به فهو وإن اقتضى كونه موجباً للحدث، إلا أنه لا دليل في المقام على قادحية مطلق الحدث. وقد تقدم في آخر مبحث غسل المس ما ينفع في المقام. فراجع.
{3} لا خصوصية لذلك بعد فرض التعمد. بل لعل الأنسب أن يقول: وإن

[1]، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 2.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست