responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 71

وحكى الشيخ? في المبسوط عن بعض أصحابنا عدم مفطريته. ويظهر منه في الاستبصار الميل إليه، بل هو صريحه في التهذيب. وهو ظاهر المراسم والسرائر والوسائل أو صريحها. وقواه في الشرايع والمعتبر والتذكرة والمختلف والروضة والمدارك، وحكي عن العماني والمرتضى ـ عدولاً منه عن قوله الأول ـ وفخر المحققين وغيرهم.
ويشهد لهم موثق إسحاق بن عمار: «قلت لأبي عبد الله?: رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء، ولا يعودن»[1].
وقد اختلفوا في ذلك على قولين:
الأول: حرمة الارتماس تكليفاً، من دون أن يكون مخلاً بالصوم. وهو الذي يظهر من الاستبصار، وجرى عليه المحقق ومن بعده.
الثاني: كون الارتماس مكروهاً للصائم مخلاً بكمال الصوم، من دون أن يكون مبطلاً له. وهو الذي صرح به في التهذيب، ويظهر مما عن السيد المرتضى من أنه ينقض الصوم ولا يبطله.
وكأن الأول يبتني على الجمود على ظاهر النهي في النصوص المتقدمة، أو حملها عليه بقرينة موثق إسحاق. قال في الاستبصار: «ولست أعرف حديثاً في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء».
لكن النهي وإن كان ظاهراً بدواً في الحرمة التكليفية، إلا أنه في الماهيات المركبة يكون له ظهور ثانوي في النهي الوضعي الراجع للفساد، كما سبق، وعليه جرى أهل الاستدلال في سائر الموارد إلا بقرينة مخرجة عنه. ولاسيما في المقام بلحاظ عموم النهي للصوم المستحب، ومن البعيد جداً ثبوت الحرمة التكليفية فيه، وإن كان ممكناً.
وأما حمل النهي على الحرمة التكليفية بقرينة موثق إسحاق. فيشكل بأن الأقرب

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست