responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 70

الخامس: رمس تمام الرأس{1} في الماء على الأحوط وجوباً،

ويبلغه وإن لم يواجه به شخص خاص حين صدوره، كما في البيانات المنشورة، والحديث المسجل الذي تعارف في عصورنا.
{1} كما في المقنعة والانتصار والنهاية والمبسوط والخلاف والغنية واللمعة وعن غيرها. ونسبه في الخلاف للأكثر، وفي الدروس للمشهور، وادعى في الانتصار والغنية الإجماع عليه.
لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر?: «قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء»[1]. وصحيح حريز عن أبي عبدالله?: «قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء»[2]. وصحيح يعقوب بن شعيب عنه?: «قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم»[3].
وموثق حنان بن سدير: «أنه سأل أبا عبدالله? عن الصائم يستنقع في الماء. قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس. والمرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمله بقبلها»[4] وغيرها من النصوص الكثيرة الناهية عنه، والظاهرة في الإرشاد لقدحه في صحة الصوم كما هو الحال في سائر ما ورد في بيان الماهيات المركبة.
وأظهر منها في ذلك صحيح محمد بن مسلم المتقدم: «سمعت أبا جعفر? يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث [أربع] خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء»[5]. بل عدّ من المفطرات في مرفوع الخصال عن أبي عبدالله: «قال: خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء...»[6].

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2، 8.
[3] ، [4] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 6.
[5] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[6] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:6.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست