responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 541

ومن ثم يتعين البناء على عموم الكراهة.
غاية الأمر أنه مع كون الغرض الاستعلاء تتأكد الكراهة بكراهة الغرض المذكور، بل قد يحرم لحرمة الغرض، وهو ما رجع إلى الاستعلاء على الحق وأهله والغلبة له ولهم، ومع كون الغرض إظهار الحق تزاحم الكراهة برجحان الغرض المذكور. بل يظهر من النصوص المتقدمة ثبوت الكراهة حتى مع ذلك.
نعم لابد من البناء على ارتفاعها وعدم فعليتها في بعض صور ذلك مما أحرزت فيه أهمية إظهار الحق، لتوقف كسر شوكة الباطل عليه، ودفع كيد أهله عن الحق وأهله.
وأما ما عليه سيرة أهل الاستدلال من الخصومات والمجادلات في المسائل العلمية ونحوها، فلا يبعد عدم صدق المراء والخصومة على كثير من أفراده، إذ من القريب اختصاصها بما إذا كان الخصم لاجّاً في دعواه مصراً عليها بنحو لا يرضى بالتصدي لها وإبطال حجته عليها.
ولا يشمل ما إذ كان طالباً للحقيقة مهتماً بإثباتها، متطلباً الخوض فيها من غيره، ليطلع منه على ما يؤكد دعواه أو يبطلها، بحيث لا يكون همّ الطرفين إلا استعراض الحجج واستيفاء الكلام في الدعوى طلباً للحقيقة. حيث يقرب جداً رجحان ذلك من دون محذور، لعدم وضوح صدق المراء عليه. ولا أقل من خروجه عن المتيقن من النصوص، كما يظهر بالتأمل في مضامينها.
نعم كثيراً ما يلتبس الأمر على المتنازعين في ذلك، ويخرجهما الكلام عن قصدهما الأول إلى تعصب كل لدعواه ولجاجته فيها وحب الغلبة ونحو ذلك من الأمور المرجوحة أو المحرمة، التي قد يجر إليها حب النفس ودواعي الهوى ونزغ الشيطان، فاللازم الحذر من ذلك كثيراً. والله سبحانه هو المسدد والمستعان. ولعل ذلك هو المنشأ لما تقدم من المسالك، وإن التبس الأمر عليه فيه.
و ثالثاً: بأن التفصيل بين قسمي المراء بالوجه الذي ذكره في المسالك لو تم لا يقتضي حمل صحيح أبي عبيدة المتقدم على خصوص الوجه الأول، إذ ليس في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست