responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 533

(ومنها): شم الطيب{1}،

هذا ولم يستبعد بعض مشايخنا الاستدلال بموثق سماعة: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه إطعام ستين مسكيناً مدّ لكل مسكين»[1].
بدعوى:أنه بعدظهور عدم إرادة الإطلاق منه،وعدم التقييد فيه بصوم رمضان، لا يبعد حمله على المورد الذي يجب بالجماع فيه الكفارة، فهو في مقام تنزيل الاستمناء منزلة الجماع في وجوب الكفارة، فيعم كل مورد يجب بالجماع فيه الكفارة، ومنه المقام.
لكنه كما ترى إذ لا إشارة فيه للتقييد بالمورد المذكور، ليتمسك بإطلاقه. بل بعد عدم الإشارة فيه للتقييد بمورد خاص وظهور عدم إرادة الإطلاق منه يتعين إجماله والاقتصار فيه على المتيقن، وهو صوم رمضان، أو انصرافه لخصوص الصوم المذكور، لأنه الشايع المعهود، ولظهور فهم الأصحاب لذلك منه، لذكرهم له في كتاب الصوم، الموجب للاطمئنان بإطلاعهم على ما يشهد به، وإن خفي علينا بسبب تقطيع الأخبار.
نعم قد يستأنس للحكم في المقام بالنظر للصوم والإحرام، فإن كثيراً من أدلة التشريع ـ كالآية وبعض النصوص ـ ظاهر في حصر المفطرية بالجماع أو النساء، كما تضمنت صيغة الإحرام أن الإحرام يكون من النساء، ومع ذلك ثبت عموم الحكم في المقامين للاستمناء وإلحاقه بالجماع، حيث يناسب ذلك إلحاق الاستمناء بالجماع في المقام أيضاً. لكن في بلوغ ذلك حداً ينهض بالاستدلال إشكال. بل منع.
{1} كما صرح به غير واحد ونسبه في المدارك للأكثر، وفي الجواهر أنه الأشهر، بل المشهور، بل في الخلاف الإجماع عليه. ويقتضيه صحيح أبي عبيدة عن أبي
جعفر?: «قال: المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست