responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 504

وإن كان في الأول أحوط استحباباً{1}. نعم يجب بعد مضي يومين منه، فيتعين اليوم الثالث{2}

المتقدمين المتضمنين مشروعية فسخ الاعتكاف في اليومين الأولين المطابقة للقاعدة.
هذا ما يظهر لنا في المقام، فإن كان وافياً بحمل نصوص القضاء على مجرد بيان المشروعية فهو، وإلا تعين ما ذكرناه أولاً من لزوم الخروج عن الإطلاق بالصحيحين المذكورين، أو الرجوع بعد التساقط للأصل، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
{1} حيث لا يفرق في الوجوه المتقدمة لوجوب المضي بالاعتكاف بالشروع فيه بين الواجب الموسع والمندوب، فالظاهر أنه لا منشأ لخصوصية الأول في الاحتياط المذكور إلا ما أشار إليه في الجواهر من أن الشروع في الواجب الموسع موجب لتعيين الواجب بما شرع فيه، كتعيين الكلي بالفرد.
لكنه ـ كما ترى ـ موهون جداً، فإن صلوح الفرد للامتثال وحصوله به لا يرجع إلى تعيين الواجب به بحيث يجعله واجباً تعيينياً، ليتعين المضي فيه.
{2} كما في النهاية والشرايع وعن الإسكافي وابن البراج وجمع من المتأخرين ومتأخريهم. لصحيحي محمد بن مسلم وأبي عبيدة المتقدمين.
خلافاً للمعتبر والتذكرة والمختلف وعن المرتضى وابن إدريس والمنتهى وغيرها. للأصل بعد استضعاف الخبر، كما في المختلف. وكأنه لأن في طريق الشيخ إلى الحديثين ابن فضال، وهو فطحي.
لكنه كما ترى، لعدم الإشكال في وثاقته، وهو كاف في الحجية. مع أنهما مرويان في الكافي والفقيه بطريقين آخرين صحيحين. نعم لا يكفي ذلك على مبنى المرتضى وابن إدريس في خبر الواحد، وهو غير مهم بعد ضعف المبنى المذكور.
بقي شيء، وهو أنه لما كان مفاد صحيح محمد بن مسلم مشروعية الفسخ ونفوذه قبل اليومين دون ما بعدهما، فمقتضى إطلاقه العموم لما إذا كان الاعتكاف
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست