responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 505

إلا إذا اشترط حال النية الرجوع{1} لعارض فاتفق حصوله بعد يومين فله الرجوع عنه حينئذٍ إن شاء{2}. ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً

واجباً معيناً بنذر ونحوه، ومجرد حرمة الفسخ فيه لا ينافي نفوذه.
وعليه يتعين كون حرمة الفسخ في الواجب المعين تكليفية، وفي اليوم الثالث وضعية، راجعة إلى عدم نفوذه، وليسا على نهج واحد، كما قد يظهر من سيدنا
المصنف? وغيره. نعم بناء على بطلان الاعتكاف بالخروج من المسجد ـ كما هو المشهور ـ ينحصر حرمة الإبطال بالحرمة التكليفية، وتكون في الموردين على نهج واحد، فلاحظ.
{1} حيث لا إشكال ظاهراً في مشروعية الشرط المذكور، والنصوص به مستفيضة، كصحيح محمد بن مسلم المتقدم هنا، وصحيح أبي ولاد المتقدم في الشرط السادس ومعتبر الجعفريات الآتي، وصحيح أبي بصير عن أبي عبدالله?:
«قال: ...وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم»[1]، وموثق عمر بن يزيد عنه?: «قال:... واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى»[2]. ومن الأخيرين يظهر استحباب الاشتراط المذكور.
{2} كما في النهاية والوسيلة وعن المشهور. ويقتضيه مفهوم قوله? في صحيح محمد بن مسلم المتقدم: «وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن [يخرج و] يفسخ اعتكافه...».
خلافاً للمبسوط، حيث خص فائدة الشرط باليومين الأولين بعد البناء منه ـ كما سبق ـ على عدم جواز الفسخ فيهما من دون شرط، وأما في اليوم الثالث فلا يجوز الفسخ حتى مع الشرط. وهو كما ترى، إذ عمدة الدليل على خصوصية اليوم الثالث

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:9 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث:1، 2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست