responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 491

من المسجد أن يستظل بسقف حتى يعود إليه... والحجة للإمامية الإجماع المتقدم...». واستدل له بصحيح داود بن سرحان: «قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبدالله?: إني أريد أن اعتكف فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك»[1].
لكن من الظاهر عدم تأدي كثير من الحوائج إلا بالجلوس تحت الظلال، خصوصاً عيادة المريض والبول والغائط، حيث قد يصلح ذلك قرينة على حمله على بيان النهي عن الجلوس تحت الظلال بعد قضاء الحاجة التي خرج لها، نظير ما تقدم في مطلق الجلوس، كما قد يناسبه قوله?: «حتى تعود إلى مجلسك»، حيث قد يراد به بيان الاهتمام بالعود، كما سبق نظيره في ذيل صحيح الحلبي في مطلق الجلوس، وكذا في صدره وفي صحيح داود لكن مع العطف بـ(ثم)، فإن النظر في مجموع النصوص المذكورة إن لم يكن شاهداً بإرادة هذا المعنى من الصحيح فلا أقل من كونها موجبة لإجماله. ويكون تخصيص الظل بالنهي لأنه أدعى لطلب الراحة بالجلوس والتمادي في الخروج من المسجد، فهو مظنة المكث خارج المسجد لا للحاجة، لا لاختصاص النهي به.
وأما الإجماع المدعى فلا يتضح بوجه معتد به بعد عدم تعرض الشيخ في الخلاف له، ولا الصدوق في المقنع، واقتصاره في الفقيه على ذكر الصحيح القابل للحمل على ما سبق. وبعد إطلاق النهي عن الجلوس في النهاية والوسيلة وظاهر النافع ومحتمل الشرايع من دون خصوصية للظلال، وبعد ظهور ما سبق من الانتصار في النهي عن مطلق التظليل، الشامل لحالي المشي والوقوف، كاختصاص النهي عن التظليل في النهاية والتذكرة بالحالين المذكورين، مع الاختلاف بينهم في استثناء الضرورة وعدمه، فإن ذلك بمجموعه مانع من تحصيل الإجماع، ومن الوثوق بدعواه بنحو تنهض بإثبات الحكم مع قطع النظر عن الصحيح.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من كتاب الاعتكاف حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست