responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 490

وإلا بطل وإن كان سهواً أو اضطراراً. والأحوط وجوباً ترك لجلوس{1}. ولو اضطر إليه اجتنب الظلال{2}.

صغروياً في غاية الإشكال.
وأشكل من ذلك الحال بناء على ما سبق منا من حرمة الخروج تكليفاً من دون أن يبطل الاعتكاف، حيث يشكل جداً البناء على بطلان الاعتكاف مع طول المدة، نظير عدم بطلان الإحرام مهما طالت مدة ارتكاب محرماته فيه.
[1] فقد أطلق المنع عنه في النهاية والوسيلة. وقد يستدل له بصحيح داود بن سرحان عن أبي عبدالله?: «قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع...»[1]، وصحيح الحلبي
عنه?: «قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع... ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضاً، ولا يجلس حتى يرجع»[2]. لكن عطف الجلوس فيهما بـ(ثم) ظاهر في عدم جواز الجلوس بعد قضاء الحاجة ولزوم المبادرة بالرجوع، لا في حرمة الجلوس الذي قد تقتضيه الحاجة. وأما قوله في ذيل صحيح الحلبي: «ولا يجلس حتى يرجع»، فظاهره تأكيد ما في صدره، لا بيان حكم آخر، كما يناسبه قوله: «حتى يرجع».
ولاسيما مع ما هو المعلوم من عدم تأدي كثير من الحوائج إلا بالجلوس، خصوصاً مثل البول والغائط، حيث يصلح ذلك قرينة للحمل على ما ذكرنا. ولا أقل من إجماله من هذه الجهة المانع من الاستدلال به. وإن كان الأمر أظهر من ذلك.
{2} فقد صرح بعدم جوازه في الشرايع، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه».
وفي الانتصار: «ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن المعتكف ليس له إذا خرج

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من كتاب الاعتكاف حديث:1، 2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست