responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 486

لزوم الحاجة حينئذٍ، كما قد يظهر من سيدنا المصنف? وغيره.
لكن من القريب جداً حمل اللابدية في الحاجة على اللابدية العرفية، بمعنى أهمية الحاجة بحيث لا ينبغي التهاون بها مع لزوم الخروج لها عرفاً، حيث لا يبعد انسباق ذلك من الإطلاق، دون خصوص الضرورة خارجاً أو شرعاً أو عرفاً. ولاسيما مع كونه أنسب بإطلاق الحاجة في النصوص الأخر، فإن حمله على خصوص الحاجة الضرورية بعيد جداً، بخلاف حمله على الحاجة التي لابد منها عرفاً، فإنه قريب بلحاظ ظهور النصوص في اهتمام الشارع بالمكث في المسجد.
بل ذلك هو الأنسب بالجمع بين ما تضمن استثناء الحاجة التي لابد منها وما تضمن استثناء خصوص بعض الحوائج التي لابد منها من دون أن تبلغ مرتبة الضرورة، كصحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله?: «قال: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط»[1]. لوضوح عدم وجوب حضور الجمعة عند عدم بسط يد الإمام الحق، ولا حضور الجنازة مطلقاً، وعدم إطراد كون الخروج للغائط ضرورياً حقيقة.
وحينئذٍ فمن البعيد جداً انفراد كل من الطائفتين بمستثنى يخصها، بل الأقرب رجوع أحدهما للآخر، بحمل اللابدية على اللابدية العرفية، لتكون الحوائج المذكورة من مواردها.
ولاسيما بملاحظة الجمع بينها في صحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضاً...»[2].
فإن إرجاع ذيله لصدره بالبناء على ما ذكرنا أنسب جداً بظاهر الكلام من الالتزام بتباين المضمونين.
وما ذكرنا هو الظاهر من غير واحد من الأصحاب، لذكرهم لكثير من

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من كتاب الاعتكاف حديث:6، 2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست