responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 484

ترى، لعدم أخذ الاضطرار في أدلته، ليدعى شموله للإكراه. بل موضوعها الخروج للحاجة، وهو ظاهر في كون الغرض من الخروج الإتيان بعمل خارج المسجد يحتاج إليه، كعيادة المريض والغسل والوضوء ونحوهما لا مجرد وجود الداعي الملح للخروج من المسجد كالفرار من حره، أو برده، ليعم مثل الانصياع للمكره والفرار عن الضرر الذي توعد به.
ومثله ما احتمله سيدنا المصنف? حيث قال: «بل قد يقال بأن دفع الضرر المتوعد عليه المكره من أعظم الحوائج وأهمها، فيشمله ما دل على جواز الخروج للحاجة»، حيث يتضح بما سبق أن الحاجة هي الأمر الذي يريد قضاءه خارج المسجد، لا ما يعم الفرار من الضرر الحاصل على تقدير البقاء في المسجد. وإن كان المراد الاسئتناس به لما نحن فيه، بتقريب أن الترخيص في الخروج للحاجة يناسب الترخيص مع الإكراه الذي هو أشدّ منها بمراتب. فهو غير بعيد. لكن في بلوغه حدّ الاستدلال إشكال.
هذا وفي المبسوط: «وإذا أخرجه السلطان ظلماً لا يبطل اعتكافه، وإنما يقضي ما يفوته». لكن مع فرض عدم بطلان الاعتكاف لا يتضح وجه قضاء المدة التي خرج فيها.
ودعوى: أنه بناء على أن الاعتكاف هو اللبث في المسجد فتحديده بثلاثة أيام يقتضي لزوم المكث طول هذه المدة، فمع فوت بعضها للإكراه يجب تدارك ما فات بالقضاء.
مدفوعة: بأن مقتضى تسويغ الخروج في حال عدم لزوم اللبث في ذلك الحال في ضمن الثلاثة، ليجب تداركه. ولذا لا إشكال في عدم وجوب قضاء المدة التي يخرج فيها إذا كان خروجه لأجل بقية المسوغات.
ودعوى: أن ذلك يختص بالمسوغات المنصوصة بالخصوص، لظهور أدلتها في عدم وجوب قضائها، ولا يجري فيما استفيد تسويغه من عموم دليل الإكراه، لعدم ظهور دليله في ذلك، بل يتعين وجوب القضاء فيه، ولا وجه لحمله على المسوغات المنصوصة.
مدفوعة: بأن أدلة الاعتكاف كما تضمنت وجوب المكث مدة ثلاثة أيام
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست