responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 483

أو كرهاً{1}، فلا بأس به.

وكأن منشأ بناء سيدنا المصنف? على ذلك مع ظهور كلامه في عدم تمامية استدلالهم على الصحة هو عدم الخلاف المدعى، أو استبعاد قاطعية الخروج نسياناً مع كثرة الابتلاء به، المستلزم لكثرة بطلان الاعتكاف. ولاسيما مع إغفال ذلك في النصوص.
لكن الأول ليس بنحو ينهض بإثبات حكم شرعي مخالف للإطلاق والأصل. وأما الثاني فالاستئناس به لعدم قاطعية الخروج للاعتكاف مطلقاً أولى من الاستدلال به على قصور القاطعية عن حال النسيان، كما يظهر بملاحظة ما سبق منا في
أصل المسألة.
(1) كما في التذكرة، مستدلاً بحديث الرفع. وزاد عليه في المدارك الاستدلال بالأصل وعدم توجه النهي للفعل المكره عليه. ويظهر الجواب عن جميع ذلك مما سبق في النسيان، فإن حديث الرفع يقتضي عدم التكليف بالعمل التام، لا إجزاء الناقص وصحته. والأصل يقتضي البطلان، لا الصحة، وعدم توجه النهي للفعل المكره عليه لا ينافي مبطليته.
واستدل له في الجواهر بظهور الأدلة في اختصاص المنافي للاعتكاف بالخروج الاختياري. ولاسيما بملاحظة ما دل على الرخصة في الخروج فيه للحاجة، ونحوها مما هو أسهل من الإكراه بمراتب.
لكن الظهور في الاختصاص ممنوع بعد الإطلاق، كما أنه لا ينفع على ما يظهر بملاحظة ما تقدم في النسيان.
وأما الرخصة في الخروج للحاجة، فإن كان المدعى عمومها لما نحن فيه كما يظهر من بعض مشايخنا?، لدعوى: أن مفاد أدلته عدم قاطعية الخروج اضطراراً، والإكراه من أفراد الاضطرار، غايته أن الضرورة نشأت من توعيد الغير. فهو كما
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست