responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 472

(مسألة 4): يدخل في المسجد سطحه وسردابه{1}، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه والإضافات الملحقة به{2}.

نعم لو كان المانع قصير الأمد، بحيث لا يخل بوحدة الاعتكاف اتجه عدم بطلان الاعتكاف به ومشروعية إتمامه بعد ارتفاع المانع.
{1} كما في الجواهر حاكياً عن المنتهى القطع به. وعن المدارك استحسانه، والوجه فيه: إطلاق نصوص مكان الاعتكاف. لكن في الدروس: «ولو صعد سطح المسجد فكالخروج. وقيل:لا»، وهو غريب.
نعم يتجه ذلك إذا لم يكن السطح مسجداً. لكن الظاهر خروجه عن محل كلامهم.
{2} إذا كانت من سنخ التوسعة فيه، لتحقق الوحدة عرفاً فيدخل في الإطلاق. نعم إذا كان المضاف مسجداً مستقلاً وكانت إضافته بمجرد رفع المانع أشكل صدق الوحدة به.
اللهم إلا أن يقال: إذا طالت المدة وأغفل الحال الأول عدّ المجموع مسجداً واحداً، خصوصاً بلحاظ العناوين المأخوذة في النصوص ككونه أحد المساجد الأربعة، أو كونه المسجد الجامع، وحينئذٍ يدخل في الإطلاق.
وإلا أشكل الأمر تارة: لأن من الظاهر تعرض كثير من المساجد المهمة للتوسعة، وذلك قد يستلزم إلحاق بعض المساجد الصغيرة التي كانت منفصلة عنها بها. كما أنه قد تجعل البقعة التي فيها مساجد متعددة مسجداً واحداً تدخل فيه جميع المساجد وما جاورها.
وحينئذٍ لا طريق لإحراز وحدة المساجد الحالية القائمة وعدم تعددها بالأصل، لأن سيرة المسلمين ويدهم إنما تثبت مسجدية المكان، ولا تنهض بإثبات عدم تعدد المسجد الواحد بالأصل. وعلى ذلك يشكل الاعتكاف فيه بمجموعه.
وأخرى: لأن ظاهر أدلة اعتبار كون المسجد جامعاً لزوم فعلية وصف الجامعية
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست