responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 473

(مسألة 5): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده{1} .

فيه، وبعد اتصال المسجدين يكون الجامع هو مجموعهما لا كل منهما. وحينئذٍ لا مجال للاعتكاف في كل منهما، لعدم كونه جامعاً، فإذا لم يجزالاعتكاف في المجموع لعدم وحدته بالأصل امتنع الاعتكاف في المكان المذكور، والالتزام بذلك صعب جداً. وذلك قد يصلح لتأييد ماسبق.
نعم لابد فيه من تحقق الوحدة العرفية الطارئة، ولا يكفي مجرد رفع الحاجز بين المسجدين أو سقوطه، فضلاً عن فتح الطريق بين المسجدين.
ومنه يظهر ضعف ما عن بغية كاشف الغطاء من أنه مع فتح الباب بين المسجدين لا تبعد صحة التشريك بينهما في الاعتكاف الواحد. ومن ثم منعه في الجواهر.
{1} لظهور الأدلة في أن موضوع الاعتكاف الواحد هو المسجد بمجموعه، ولا دليل على مشروعية أخذ خصوصية أجزائه فيه.
نعم في صحيح داود بن سرحان المتقدم عند الكلام في مفهوم الاعتكاف، قال: «ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك».
لكن مقتضاه تعين المكان الذي يجلس فيه حين الاعتكاف، لا المكان الذي نوى الاعتكاف فيه من المسجد، وحيث لا يمكن الالتزام بظاهره لم ينهض بالخروج عما ذكرنا. وتعين حمله على إرادة الرجوع للمسجد الذي اعتكف فيه.
وحينئذٍ إن كان قصد الخصوصية بنحو تعدد المطلوب، بحيث يرجع إلى قصد الاعتكاف في المسجد بنفسه، وأن يكون اعتكافه في المكان الخاص تعين صحة الاعتكاف في تمام المسجد، ولغى القصد المذكور.
وإن كان بنحو وحدة المطلوب، بحيث تكون الخصوصية قيداً في الاعتكاف تعين بطلان الاعتكاف، لعدم مشروعية ما قصد، وعدم القصد للمشروع.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست