responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 442

والمملوك{1} تطوعاً بدون إذن الزوج والسيد وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه.
والحمد لله رب العالمين.

هذا وأما القول بعدم صحة صومها مع نهي الزوج، وإن لم يعتبر إذنه، فلم يتضح وجهه، ولا شاهد له من النصوص المتقدمة. وما في الجواهر من كونه مظنة الإجماع لبعد عموم كلام من تقدم منه الخلاف لصورة نهيه، غير ظاهر.
[1] الكلام فيه فتوى كما سبق في الزوجة، وعن المدارك الإجماع على عدم انعقاد صومه مع عدم إذنه، فضلاً عن النهي. ويشهد به قوله? في موثق هشام ابن الحكم المتقدم: «ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته [نصحه] لمولاه أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن مولاه وأمره... وإلا... كان العبد فاسقاً عاصياً...»[1]، وقوله? في خبر الزهري: «والعبد لا يصوم تطوعاً إلا بإذن سيده»[2]، ونحوه ما عن الصادق من وصية النبي7 لعلي?ـ[3].
ولا مخرج عن ظاهرها من النصوص. كما أن المناسبة المتقدمة في الزوجة لا تجري في المقام، لعدم منافاة صوم العبد لحق السيد لولا النصوص المذكورة. ومجرد الاستبعاد لو تم لا يكفي في الخروج عن ظاهرها.
اللهم إلا أن يقال: موثق هشام إنما تضمن كون ذلك من صلاح العبد وطاعته ونصيحته أو نصحه، وهي لا تقتضي الوجوب. وأما ترتب الفسق والعصيان، فمن القريب كون المراد به الفسق عن صلاح العبد وطاعته لمولاه ولزوم عصيانه له، لا الفسق عن طاعة الله تعالى، ولزوم عصيانه. وإلا فترتب الإثم بمجرد نية الصوم بعيد جداً، وان قيل ببطلانه. ولا أقل من الاحتمال المانع من الاستدلال. وأما الخبران فضعفهما مانع من نهوضهما بإثبات الفساد أو الحرمة.

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث:1، 4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست