responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 441

كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة{1}،

بعد عدم ظهور أدلة تحديد الصوم بدخول الليل إلا في حرمة الأكل والشرب قبل دخوله، المقتضي لجوازهما بعده، لا لوجوبهما. فلاحظ والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
{1} فقد صرح بحرمته جماعة، بل في المعتبر دعوى الإجماع عليه للنصوص المستفيضة، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر?: «قال النبي7: ليس للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها»[1]، وغيره.
لكن في صحيح علي بن جعفر عن أخيه?: «سألته عن المرأة تصوم تطوعاً بغير إذن زوجها؟ قال: لابأس»[2]. وهو يصلـح شاهداً لحمل النصوص المتقدمة على الكراهة. أو على ما إذا زاحم الصوم حقه، لقرب انصرافها إلى ذلك، لمناسبته للمرتكزات المتشرعية، وإلا فمن البعيد جداً التعبد بعدم صحة الصوم بدون إذن الزوج مع عدم مزاحمته لحقه، لسفر، أو شغل، أو عجز عن الاستمتاع، أو نحو ذلك.
كما يناسبه قوله? في موثق هشام بن الحكم المتقدم: «من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه وأمره... وإلا كان الضيف جاهلاً، وكانت المرأة عاصية...»[3]، لوضوح عدم البناء على كبرى وجوب طاعة المرأة للزوج وحرمة معصيتها له إلا بمقدار ما يحفظ حقه، مع استحباب ما زاد على ذلك من باب حسن التبعل.
ومن ثم يقوى القول بعدم توقف صحة صومها على إذن الزوج مع عدم مزاحمته لحقه، كما يناسبه ما في الاقتصاد والمراسم من كراهة صومها بدون إذنه، وما قد يظهر من الوسيلة من أنه ينبغي أن يكون صومها بإذنه، وما عن محكي ابن زهرة من استحباب أن لا تصوم بغير إذنه، مدعياً عليه الإجماع، وإن لم أجده في الغنية.

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث:1، 5.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست