responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 440

سنخاً، وحيث كان الصوم في النهار متقوماً بالنية كان ظاهر وصله بالليل أو جعل الليل واصلاً بين صومين تقوم الوصل في الليل بالنية. ولا أقل من كون ذلك مقتضى الأصل لاحتياج حرمة ترك الإفطار من دون نية وتعبد للدليل.
لكن في أوائل كتاب النكاح من المبسوط قال في بيان ما اختص به رسول الله7: «وأما المباحات التي خصّ بها فكثير. منها الوصال في الصوم، كان مباحاً ولا يحل لغيره، وهو أن يطوي الليل بلا أكل ولا شرب مع صيام النهار، لا أن يكون صائماً، لأن الصوم في الليل لا ينعقد، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطراً بلا خلاف». ونحوه في نكاح التذكرة. وهو كالصريح في أن الحرام هو الوصال من دون نية الصوم.
ويناسبه ما في موثق زرارة وفضيل عن أبي جعفر?: «في رمضان تصلي ثم تفطر، إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار... وإلا فابدأ بالصلاة. قلت: ولم ذلك؟ قال: لأنه قد حضرك فرضان: الإفطار والصلاة، فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة...»[1].
اللهم إلا أن يقال: ما تقدم من المبسوط والتذكرة من عدم الخلاف في عدم انعقاد الصوم في الليل ـ لو تم ـ لا ينافي توقف الوصال على النية بحيث يتعبد بترك الأكل والشرب كما يتعبد بسائر العبادات، نظير الإمساك في بعض نهار عاشوراء من دون نية الصوم التام.
والموثق لا يمكن البناء على ظاهره من وجوب الإفطار في وقته المعهود، لأن مثل هذا الحكم مما لا يخفى عادة، ولو كان البناء عليه لكثر السؤال عنه وعن فروعه، فلابد من حمل الفرض فيه على ما يعمّ الاستحباب، أو على ما يعمّ لزوم الشيء سداً لحاجة البدن.
ومن ثم كان الأظهر عدم وجوب الأكل والشرب ليلاً ولو لأنه مقتضى الأصل

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من أبواب آداب الصائم حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست