responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 412

وإذا نذر صوم شهر متتابعاً جاز التفريق بعد صوم خمسة عشر يوماً منه{1}.

عن استئناف ما صامه لاحتماله وجوب التتابع في القضاء تبعاً لتتابع الأيام المنذورة، وإن لم يكن التتابع منذوراً.
وبعبارة أخرى: ظهور الأيام المعلومة في الأيام المعينة أقوى من ظهور السؤال في أخذ التتابع في المنذور، ليكون مما نحن فيه. ولا أقل من إجمال الحديث وعدم نهوضه بالاستدلال لما نحن فيه، بل العمدة فيه ما عرفت من الإطلاق وعموم التعليل، ولأجله يتعين البناء على ذلك حتى لو نصّ الناذر على التتابع الحقيقي التام.
نعم لو نصّ على عدم الاجتزاء بالصوم مع تخلل الإفطار عن عذر تعين العمل على ذلك، لرجوعه إلى نذر الاستئناف بعد العذر، فينفذ بمقتضى عموم نفوذ النذر، من دون أن ينافي أدلة المقام، لأنها إنما تحكم على نذر التتابع، لا على النذر المذكور. فلاحظ.
{1} كما صرح به غير واحد، وفي الجواهر أنه المشهور، وظاهر السرائر الإجماع عليه. لموثق موسى بن بكر عن أبي عبدالله? أو عن الفضيل عنه?: «في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً، ثم عرض له أمر. فقال: إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تاماً»[1]، ونحوه موثق الفضيل بن يسار عن أبي جعفر?.
حيث يتعين حملهما بقرينة الجواب على نذر صوم شهر متتابعاً. ومنصرف السؤال فيه ما إذا كان قد نوى شهراً متتابعاً، إذ مع عدم نية التتابع لا منشأ لتوهم عدم وجوب الإكمال وعدم الاجتزاء به، ليحتاج للسؤال عن ذلك، وذلك هو المناسب للجواب أيضاً، كما لعله ظاهر.
كما أن المنصرف من الأمر العارض في السؤال هو الذي لا يبلغ مرتبة الاضطرار للإفطار من مرض أو نحوه، وإلا كان الأنسب تنبيه السائل لذلك، لأنه أنسب ارتكازاً

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست