responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 411

تكليفاً. بل يلغو معه اعتبار التتابع التام في مقام الجعل، وذلك صالـح للقرينية على حمل النصوص على الأول. بل هو الظاهر من قوله? في صحيح الحلبي المتقدم: «والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً...»[1]. ومن هنا لا مجال للبناء على عمومه للنذر. إلا أن يكون المنذور هو التتابع الشرعي.
الثاني: عدم قدح الإفطار عن عذر في الامتثال، فلا يجب معه إعادة الصوم السابق على العذر. ولا يخفى أن تعليل الاجتزاء في النصوص بأن الله حبسه، وأنه ليس على ما غلب الله عليه شيء، ظاهر في أن ذلك يبتني على الاجتزاء بالناقص تخفيفاً وامتناناً على المكلف، لا لتحقق التتابع المعتبر شرعاً، وحينئذٍ فمقتضى إطلاق جملة من نصوص الحكم المذكور وعموم التعليل المشار إليه فيها العموم للنذر.
وربما يستدل عليه بحديث علي بن أحمد بن أشيم: «كتب الحسين إلى
الرضا?: جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياماً معلومة فصام بعضها، ثم اعتل فأفطر، يبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه: يحتسب بما مضى»[2].
لكن يشكل بظهوره في نذر أيام معينة، فيكون التدارك بعد الإفطار من باب قضاء المنذور المضيق، لا من باب أداء النذر الموسع الذي هو محل الكلام، فغاية ما يدل عليه الحديث عدم وجوب قضاء ما أتي به قبل الإفطار، وهو مطابق للقاعدة، إذ لا وجه لقضائه بعد أدائه، ولا يكفي في ذلك الإخلال بالتتابع، لعدم التقييد بالتتابع في النذر وإنما وجب لتتابع الأيام المنذورة، نظير تتابع صوم شهر رمضان. فهو أجنبي عما نحن فيه.
ودعوى: أن حمل الأيام المعلومة على ذلك لا يناسب السؤال عن الاستئناف، الظاهر في المفروغية عن وجوب إكمال الصوم، بل المناسب له السؤال عن إكمال الصوم، لجهل السائل بوجوب قضاء الصوم المنذور المعين.
مدفوعة: بإمكان علم السائل بوجوب قضاء الصوم المنذور المعين، وإنما سأل

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:9، 2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست