responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 406

صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها. قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا يعيدها أجزأها ذلك»[1]، ونحوه صحيح محمد بن مسلم[2]، وفي معتبر سليمان بن خالد: «سألت أبا عبدالله? عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوماً ثم مرض، فإذا برئ يبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ قال: بل يبني على ما كان صام. ثم قال: هذا مما غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شيء»[3]، ونحوها في ذلك غيرها.
نعم في حديث أبي بصير: «سألت أبا عبدالله? عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل [الدم]، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين، فأفطر أو مرض في الشهر الأول، فإن عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئاً ثم عرض له ما له فيه عذر، فإن عليه أن يقضي»[4]، وفي صحيح جميل ومحمد بن حمران عنه? فيمن يمرض في صوم كفارة الظهار قال: «يستقبل، فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي» [5]، وقد يستفاد ذلك من غيرهما. لكنها محمولة على الاستحباب جمعاً.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا? ـ وسبقه إليه في الحدائق ـ من عدم كون الجمع المذكور عرفياً، لأن الأمر بالإعادة كناية عن الفساد، ولا معنى لحمله على الاستحباب. ففيه أن الأمر بالإعادة وإن كان ظاهراً بدواً في فساد العمل، إلا أن حمله بقرينة ما هو صريح في عدم فساد العمل على نقص العمل بنحو يحسن إعادته مقبول، بل متعين عرفاً.
هذا وقد قرب في المدارك الاقتصار في ذلك على صوم الشهرين المتتابعين دون غيره مما يجب فيه التتابع، اقتصاراً على مورد النصوص المتقدمة، والرجوع في غيره للأصل المقتضي لعدم الاجتزاء بفاقد الشرط. لكن مقتضى التعليل في النصوص

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:10، 11.
[3] ، [4] ، [5] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:12، 6، 3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست