responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 405

(مسألة 16): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه{1}.

بالصوم. وقرب في الجواهر الانصراف للتتابع ولو بقرينة الفتوى به، وكونه كفارة والغالب فيها التتابع. ولاسيما بملاحظة تعليل التتابع في الشهرين منها بأنه كي لا يهون عليه الأداء فيستخف به.
لكن الفتوى لا تصلح وجهاً للانصراف ما لم تكشف عن قرينة موجبة له، وليس منه المقام. كما لا يكفي فيه غلبة التتابع في الكفارة لو تمت، والتعليل مختص بمورده، وهو صوم الشهرين.
هذا مضافاً إلى معتبر سليمان بن جعفر عن أبي الحسن? في حديث: «قال: إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين»[1]. بل التنصيص في رواية الزهري على التتابع في بعض أقسام الصوم الواجب دون بعضها[2] شاهد بعدم العموم المذكور. كما قد يستفاد أيضاً من صحيح عبدالله بن سنان الآتي.
نعم ورد لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين في الحديثين المتقدمين وغيرهما فاللازم العمل عليه.
وبالجملة: اللازم الاقتصار في التتابع على قيام الدليل عليه في كل مورد مورد، والرجوع مع عدمه للإطلاق أو الأصل النافي له. وتمام الكلام في محله.
{1} كما هو المعروف، وفي الجواهر: «لا أجد فيه خلافاً بالنسبة إلى الشهرين، بل في شرح الأصبهاني أنه مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب فيهما وفي الشهر»، ويقتضيه جملة من النصوص.
ففي صحيح رفاعة: «سألت أبا عبدالله? عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين، فصام شهراً ومرض. قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:3.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست