responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 395

وهو الظاهر من حديث ابن أبي عمير وينزل مرسل حماد ـ لو غض النظر عن سندهما ـ كما سبق، ولا أقل من لزوم حملهما على ذلك لأن نسبتهما لصحيح حفص نسبة المجمل للمبين.
وأما موثق أبي بصير المتضمن لقضاء أفضل أهل بيت الميت فالنسبة بين مفاده ومفاد بقية النصوص العموم من وجه. والجمع بينها وبينه بتقييد مضمون أحدهما بمضمون الآخر الراجع لوجوب اجتماع الأمرين بعيد جداً، لأنه حمل على الفرد النادر. على أنه لا قرينة على الجمع المذكور، بل يحتمل الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الأمرين أو بالحمل على الاستحباب، كما يأتي. ومرجع ذلك إلى استحكام التعارض، والمتعين معه ترجيح النصوص الأخر، لأنها أكثر عدداً وأشهر رواية. بل الظاهر سقوطه عن الحجية ذاتاً، لظهور إعراض الأصحاب عنه.
ولاسيما أن مضمونه لا يخلو عن غرابة، لأن تكليف الأفضل بذلك تضييق لا يناسب التشجيع على الفضيلة. مضافاً إلى أنه يبعد إناطة الحكم بالعنوان المذكور، إذ كثيراً ما يصعب تشخيص مورده، خصوصاً مع اختلاف جهات الفضيلة. ومن هنا قد يحمل على الاستحباب، الراجع إما إلى أنه يستحب له القيام به، أو إلى أن فعله أفضل من فعل غيره.
هذا وقد يدعى تقييد الأولى في جميع طبقات الميراث بالأكبر. لصحيح الصفار: «كتبت إلى الأخير?: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام، وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع?: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءً إن شاء الله»[1].
ولعله لذا صرح في المقنع والانتصار ومحكي رسالة الصدوق الأول بأن من كان له وليان قضى عنه أكبرهما. بل قد يكون هو الوجه في التقييد بالأكبر في كلام غير واحد.
لكنه مع ظهوره في اعتبار التوالي، الذي لا قائل به في حق من فاته الصوم، فضلاً

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست