responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 390

وإن لم يكن له مال صام عنه وليه»[1]. وفي طريق آخر ذكره في التهذيب: «وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه»[2].
لكن استشكل بعض مشايخنا في سند الأول بأن طريق الصدوق إلى ابن بزيع في مشيخة الفقيه وإن كان صحيحاً، إلا أنه لم يتضح رواية الصدوق لهذا الحديث عنه بذلك الطريق، لأنه لم ينسبه له رأساً، كما هي عادته في الرواية عن رجال المشيخة، بل نسبه للرواية عنه، فلعله مروي له عنه بغير الطريق المذكور في المشيخة، ويكون بحكم المرسل.
كما استشكل في دلالته بأنه لا دلالة فيه على حكم الولي، بل ظاهره السؤال عن حكم الأجنبي. وكون الصدقة عن الميت في حقه أفضل لا ينافي وجوب القضاء على الولي.
ويندفع الأول بأن غلبة نسبة الصدوق الرواية لصاحب الكتاب لا تنهض بتقييد كلامه في المشيخة، حيث قال: «وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع فقد رويته عن محمد بن الحسن...»، فإنه ظاهر في العموم للحديث المتقدم. ولاسيما وأن خروجه عما جرى عليه من روايته عن الرجل بسنده الذي ذكره في المشيخة مبني على عناية تحتاج إلى تنبيه وإيضاح لا يكفي فيه التعبير المذكور.
كما يندفع الثاني بالمنع من ظهور الحديث في بيان حكم الأجنبي، بل مقتضى إطلاقه الشمول للولي. نعم لا ظهور له في تعين الصدقة، كما هو مدعى ابن أبي عقيل.
وأما الحديث الثاني فمن الظاهر أنه لا مجال للاستدلال به لابن أبي عقيل على رواية الطريق الأول، لتضمنه التصدق من مال الميت، والصوم عنه إن لم يكن له مال، مع أن المنقول عن ابن أبي عقيل التصدق عنه، ومقتضى إطلاقه التصدق عنه لا غير وإن لم يكن له مال. غاية الأمر أنه لا يطابق فتوى المشهور أيضاً.
وأما على رواية الطريق الثاني فقد منع بعض مشايخنا من دلالته على نفي القضاء، لأن وجوب الصدقة على الولي لا ينافي وجوب القضاء أيضاً. بل لعل مقتضى

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:7، 8.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست