responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 389

(مسألة 14): يجب على ولي الميت{1}

يقضيه من شهر رمضان»، وقوله: «وهو يقضي شهر رمضان»، ونحوهما[1] في إرادة القضاء عن نفسه ولا أقل من انصرافهما إلى ذلك، فالحكمان المذكوران من أحكام من يقضي شهر رمضان، لا من أحكام قضاء شهر رمضان بما أنه نوع خاص من الصوم مع قطع النظر عن خصوصية من يؤديه. بل قوله? في موثق سماعة المتقدم: «إنما ذلك في الفريضة» بعد أن لم يكن المراد به الإشارة إلى صوم شهر رمضان، لا يناسب العموم للقضاء عن الغير الذي قد لا يكون واجباً على من يؤديه لعدم كونه مستأجراً عليه. فلاحظ.
{1} كما هو المعروف في الجملة من مذهب الأصحاب، وبه صرح في المقنع والمقنعة والانتصار والنهاية والمبسوط والخلاف والسرائر. وحكي عن الصدوق الأول وجماعة من القدماء، بل هو المدعى عليه الإجماع في الجملة في الانتصار والخلاف والسرائر. بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن ابن أبي عقيل فاقتصر على الصدقة عنه عن كل يوم بمدّ من طعام. قال: «وبهذا تواترت الأخبار عنهم? والقول الأول مطرح، لأنه شاذ».
وكأنه أراد من نصوص الصدقة حديث ابن بزيع الذي رواه الصدوق في الفقيه، قال: «وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني?، قال: قلت له: رجل مات وعليه صوم يصام، عنه أو يتصدق؟ قال: يتصدق عنه، فإنه أفضل»[2]. وصحيح أبي مريم الأنصاري الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبدالله?: «قال: إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه شيء [قضاء]، وإن صح ثم مرض ثم مات، وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمدّ،

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
[2] الفقيه ج:3 ص:236.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست