responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 380

وكذا العكس{1}.

بالمرض جميع المسقطات الاضطرارية، كالحيض والنفاس والسفر القهري، فلا يكون تخللها مانعاً من سقوط الصوم، لإلغاء خصوصية المرض عرفاً، ولما تضمنه من تطبيق عموم ما غلب الله عليه.
وبعبارة أخرى: مقتضى الجمع بين هذه النصوص ومعتبر الفضل أن المعيار في سقوط القضاء هو تعذر الصوم في تمام السنة لمرض ونحوه، دون مثل السفر، وأنه مع عدم تعذره ولو في بعض السنة فلا يسقط القضاء، بل تجب معه الفدية.
نعم بناء على ما تضمنه صدر معتبر الفضل من إلحاق السفر بالمرض يكون مقتضى الجمع بينه وبين هذه النصوص هو أن المعيار في سقوط القضاء وثبوت الفدية بدله ليس خصوص تعذر الصوم في تمام السنة، بل كل ما يمنع من وجوبه ويسوغ تركه ولو كان اختيارياً. لكن عرفت الإشكال في التعويل عليه في ذلك.
وبذلك يظهر أن ثبوت الفدية قطعي، إما بدلاً عن القضاء أو معه، وأن ثبوت القضاء مع عدم استمرار التعذر، لتخلل السفر ونحوه من الأعذار الاختيارية، يبتني على ماسبق من عدم التعويل على ما تضمنه صدر معتبر الفضل من إلحاق السفر بالمرض. فلاحظ.
{1} وهو ما إذا كان الفوت بالسفر وكان العذر في التأخير المرض. ويظهر الحال فيه مما سبق في الصورة السابقة.
نعم في صحيح عبدالله بن سنان المتقدم عن أبي عبدالله? : «قال: من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمدّ لكل يوم. فأما أنا فإني صمت وتصدقت»[1]، ومقتضى إطلاق العذر فيه الشمول للسفر. ومن ثم جعل في المدارك الاكتفاء فيه بالفدية أوجه، وعليه جرى بعض مشايخنا?.
لكن من القريب ما احتمله في المختلف من حمل العذر فيه على المرض، لقوله?:

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست