responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 381

(مسألة 7): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكنه{1} منه عازماً على التأخير، أو متسامحاً ومتهاوناً، وجب القضاء والفدية معاً{2}.

«ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض»، حيث يشعر بأن العذر فيه هو المرض. بل هو إن لم يكن ظاهراً فيه فلا أقل من إجماله المانع من الاستدلال به، وذلك لأنه حيث لا إشكال في عدم الاكتفاء في سقوط القضاء بإدراكه شهر رمضان الثاني وهو مريض، بل لابد من استيعاب المرض ما بين الرمضانين فلابد من حمله على فرض استمرار المرض، وذلك لا يتم في الحديث إلا بأن يكون المراد من العذر فيه المرض، أو بفرض السقط أو التقدير فيه، والتردد بين هذه الأمور مانع من ظهوره في الإطلاق وموجب لإجماله بنحو لا ينهض بالاستدلال. بل لايبعد كون الأول هو الأظهر، وأن الذيل صالـح للقرينية على أن المراد بالعذر هو المرض. ولاسيما وأن إرادة المرض ونحوه من الأمور الاضطرارية دون مثل السفر الاختياري من العذر ليس مستبعداً عرفاً.
ومن ثم لا ينبغي التأمل في عدم إلحاق هذه الصورة بمستمر المرض في سقوط القضاء. وأما عدم وجوب الفدية فقد سبق أنه مقتضى الأصل، لكن لابد من الخروج عنه بما سبق في الصورة الثانية.
{1} يعني: من دون أن يكون مسافراً سفراً اختيارياً، وإلا دخل في المسألة السابقة.
{2} كما هو المعروف بين الأصحاب، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من ابن إدريس، وهو المتيقن من معتبر الفضل المتقدم ومن النصوص الكثيرة الآتية.
نعم في مرسل سعد المتقدم عن أبي الحسن?: «سألته عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان، ثم يصح بعد ذلك، فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ما عليه في ذلك؟ قال: أحبّ له تعجيل الصيام، فإن كان أخرّه فليس عليه شيء»[1]. لكن ضعفه وهجره وندرته تمنع من الخروج به عن النصوص المذكورة المشهورة التي عليها

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:7.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست